السيد محسن الحكيم
165
دليل الناسك
بل تحرم إزالته عن الغير ( 1 ) - أيضا - وإن كان محلا ( 2 ) ، لكنه لا فدية فيه ( 3 ) . ولا بأس بالحك ما لم يعلم سقوط الشعر به ( 4 ) ، ولا بما يسقط عند الوضوء أو الغسل ( 5 ) ، إذا لم يخرج التخليل عما هو المتعارف فيه ، ولم يكن مظنة للسقوط ، وإلا ففيه إشكال ( 6 ) ، والأحوط الفداء . الخامس عشر : تغطية الرجل رأسه ( 7 ) ، وهو منابت الشعر
--> ( 1 ) منتهى المطلب : 794 / مدارك الأحكام 7 : 353 ، وقال في المدارك : لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي جواز حلق رأس المحل قولان . . . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 63 / تروك الاحرام / 2 . ( 3 ) قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج . [ وسائل الشيعة : ب 16 / بقية كفارات الاحرام / 6 ] . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 789 / تذكرة الفقهاء 1 : 336 / جواهر الكلام 18 : 382 . ( 5 ) منها : صحيح حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ، ولا شئ عليه . [ وسائل الشيعة : ب 55 / تروك الاحرام / 3 ] .